إن الرجل له عدة ( ولكنها ليست كعدة المرأة فعدة الرجل بمعنى قيد على الإقدام على الزواج ممن يحرم الجمع بينهم وبين زوجته المطلقة إلى أن يصبح الزواج بائناً) ويمكننا أن نطلق عليها فترة انتظار انتهاء عدة المرأة وعدة المرأة هي ثلاثة أشهر ، والحالات التي لا يستطيع الرجل أن يتزوج فيها في فترة الانتظار هي الحالات التالية – والله أعلم –:
الحالة الأولى
إذا كان الرجل متزوجاً من أربعة نسوة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها فإن هذا لا يحل له حتى تنقضي عدتها ، لأنه في فترة العدة يمكنه مراجعتها ، ولو فعل لكان جامعاً بين خمسة نسوة وهذا حرام شرعاً وتعدٍ على حكم الله تعالى لأن الله تعالى يقول ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ).
الحالة الثانية
إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها فإن هذا لا يحل له حتى تنتهي عدتها " ثلاثة أشهر " .
والدليل على هذا قول الله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .
وفي حـديث أبى هـريرة – رضي الله عنه – أن رســــول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " . (صحيح البخاري ومسلم )