كل عام وأنتم بخير
من كتاب
الدروس الرمضانية
للأمة المحمدية
فضائل وأحكام
-------------------------------------------------------------
18- زكاة الفطر
وتجب على كل من أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد ، وأن يكون فاضلاً عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن ما يليق به من مسكن وثياب وخادم إن إحتاج إليه ، ويخرجها عن نفسه وعمن يلزمه نفقته من زوجة وولد صغير ووالدين ، وأما الولد البالغ العاقل يخرجها عن نفسه أو يوكل والده أوغيره في إخراجها .
والأصل في وجوبها ماروي عن إبن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ٍ أو صاعاً من شعير ٍ على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) رواه البخاري ومسلم .
وهي طهرة للصائم ( أي تنقية لذنوبه وتطهيراً له ) من قول الفحش ومن الكلام الذي لافائدة فيه . فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبوداود وابن ماجة .
وصوم رمضان يعلق قبوله بين السماء والأرض الى أن تؤدّى زكاة الفطر فعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم (( صوم شهر رمضان معلّق بين السماء والأرض ولايُرفعُ إلاّ بزكاة الفطر )) قال الحافظ المنذري ( رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال حديث غريب جيد الإسناد ) .
وقت زكاة الفطر :
يجوز إخراجها من أول ليلة في رمضان(1) ، ويسن إخراجها صباح العيد قبل الخروج الى صلاة العيد فعن إبن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) رواه البخاري ومسلم . ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلاّ إن أخرها لنحو قريب ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد.
مقدارها ونوعها :
والواجب عن كل فرد صاع ( أربعة أمداد )(2) ، سليم من العيب ( لا نحو مسوّس ولا مبلول ) من غالب قوت البلد ( الذي يؤدى فيه ) ، فإن قدر على بعضها وجب عليه إخراجها ويقدِّم نفسه ، ثم زوجته ، ثم إبنه الصغير ، ثم أبيه ، ثم أمه ، ثم إبنه الكبير العاجز عن الكسب . وتلزمه نية الإخراج.
ولا يجوز إخراج النقود بدلاً عنها لحديث ابن عمر السابق بورود النص في أصناف زكاة الفطر من الأقوات ولم يذكر النقد منها ولا بدلاً عنها(3) .
مصرفها:
وتصرف الى من يستحقها من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى << إنّما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلّفةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وإبنِ السبيلِ فريضةً مِنْ اللهِ واللهُ عليمٌ حكيم >> التوبة60
ولا يصح إعطائها لمن تلزمه نفقته ولو كان من الأصناف الثمانية .
(1) وعند الحنفية يجوز إخراجها ولو قبل شهررمضان .
(2) يساوي بالميزان الحاضر (2751غرام ) .
(3) وقال الحنفية بجواز إخراجها نقداً .
------------------------------------------------
جمع
الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الحضرمي
|