الباب الرابع
الحفاظ على الثروة العقارية
( الفصل الأول )
في شأن تنظيم إتحاد الشاغلين
مادة 155 – يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية.
تتولى الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين لها طبقاً للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها.
وعلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتي لم يتم إنشاء الإتحاد بها للقيام بإنشاء اتحاد للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مع لصق نسخة من الإخطار في مكان ظاهر من العقار.
ويباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيده.
مادة 156 – على شاغلي العقارات إنشاء اتحادات للشاغلين وفقاً للنظام الصادر من الوزير المختص.
كما يجوز إنشاء اتحاد شاغلين يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة على ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات.
مادة 157 – تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالي مسطح الأرض، على أن يحتسب المتر المسطح للإشغال التجاري والإداري بضعف المتر المسطح للإشغال السكني.
مادة 158 – في حالة التجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال ستي في المائة من إجمالي وحدات التجمع بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة طبقاً لقانون الشركات يُعهد إليها باختصاصات اتحاد الشاغلين إضافة إلى صيانة المنافع والخدمات العامة داخل التجمع، ويكون مساهمة كل عضو في رأس مال هذه الشركة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالي نصيب الوحدات بالتجمع، على أن يُحتسب المتر المسطح في الإشغال التجاري والإداري بضعف المتر المسطح للإشغال السكني.
وعلى التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة 159 – يجوز تشكيل اتحاد تنسيقي بين عدة اتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية للتنسيق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات (حدائق – أماكن انتظار سيارات – أسوار – مظلات وما إلى ذلك) مع مراعاة العلاقات التعاقدية إن وجدت.
ويتكون الاتحاد التنسيقي من ممثل واحد لكل اتحاد قائم يتم اختياره من مجلس إدارة هذا الاتحاد، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد التنسيقي وأميناً للصندوق من بينهم.
مادة 160 – تنشئ الإدارة المختصة سجلاً خاصاً تقيد به المباني الخاضعة لأحكام نظام اتحاد الشاغلين وتفرد لكل مبنى صحيفة أو أكثر تثبت بها بيانات المبنى والبيانات المتعلقة بالاتحاد وعلى الأخص:
- عنوان العقار.
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- وصف العقار.
- حالة العقار الظاهرية.
- اسم مالك العقار.
- عدد الوحدات.
- أسماء الشاغلين وسند الإشغال لكل وحدة إن وجد.
- تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية.
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة.
- قرارات الجمعية العمومية مع إرفاق صورة معتمدة من المحاضر.
- بيان بالشكاوى والتظلمات من قرارات الجمعية العمومية أو أي شأن من شئون الاتحاد مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها.
وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار وأعضاء الاتحاد وعليها متابعة قيام الاتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في القانون والتنبيه على رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها والتي يثبت عدم تنفيذها. كما تتولى فحص الشكاوى والتظلمات زإبداء الرأي بشأنها وإبلاغه لرئيس الاتحاد بعد اعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولى عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها.
مادة 161 – تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوماً من انتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين، يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية العمومية من أعضائها مجلس إدارة يتولى شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:-
إذا كان عدد أعضاء الجمعية لا يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس للاتحاد وأمين للصندوق وعضو.
إذا كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الاتحاد ونائب وأمين الصندوق وعضو.
مادة 162 – يكون مالك العقار رئيساً للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للاتحاد وفي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي:-
أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد.
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للبشخص الطبيعي.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 163 – تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.
مادة 164 – تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.
وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائعا قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، موضحاً بها جدول الأعمال والأوراق التي تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد ومكان الاجتماع، ويتحدد في ذات الدعوة ميعاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.
وتسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد المقيمين بالعقار أو من يمثلونهم قانوناً مع توقيعهم بما يفيد الاستلام، وفي حالة تعذر التسليم للعضو الذي لا يقيم بالعقار يكتفى بإعلانه بمحل إقامته أو بموطنه المختار.
كما يعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات بمدخل العقار أو في مكان ظاهر متفق عليه.
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه لإتمام المهام الموكلة له بعد موافقة الجمعية العمومية نظير مقابل مادي تحدده الجمعية.
مادة 165 – على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفي حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع.
وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية، ولا تكون الإنابة إلا لعضو واحد فقط.
مادة 166 – على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه. وإلا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
مادة 167 – لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء.
ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو من ينوب عنه.
وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في اتخاذ القرارات.
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد حتى وإن لم يحضر الاجتماع.
تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبيناً به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار.
مادة 168 – مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي:-
- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك بالإقتراع السري مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل.
- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
- تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.
- التصديق على الحساب الختامي للاتحاد.
- الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار.
- اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار (المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ).
- العمل على فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار.
فإذا كان جميع أعضاء الجمعية ملاكاً لوحدات العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التاليةللجمعية العمومية:-
- تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم.
- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار.
مادة 169 – يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق ضرر بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.
( الفصل الثاني )
في شأن إعداد الموازنة التقديرية لاتحاد الشاغلين
مادة 170 – تتكون موارد الاتحاد من:
1- الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.
2- عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون.
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم.
4- القروض التي تتاح للاتحاد وفقاً للمادة 97 من القانون.
مادة 171 – يقوم الاتحاد بإعداد موازنته التقديرية في ضوء حجم الاحتياجات المالية المطلوبة قبل بداية السنة المالية للاتحاد.
المصروفات الثابتة:
المصروفات الإدارية والشهرية والدورية للخدمات والمرافق المشتركة للعقار مثل:-
المصروفات الإدارية- تكلفة الحراسة – استهلاك الكهرباء – استهلاك المياه – الصيانة الدورية لخزانات المياه – الصيانة الدورية لمواتير المياه والمصاعد – النظافة العمومية – الحدائق والتشجير – أجرة الجنايني – أدوات الأمان وطفايات الحريق.
المصروفات المتغيرة:
المصروفات المقدرة لمواجهة المستجدات أو الظروف الطارئة للعقار والمرافق المشتركة للعقار مثل:
أعمال التدعيم والترميم التي تؤثر على سلامة العقار – إصلاح الأجزاء المشتركة من مواسير الصرف الصحي والمياه – أعمال الكهرباء والتركيبات في الأجزاء المشتركة – إصلاح خزانات المياه – أعمال البياض والدهانات – أعطال المصاعد – التحسين لأجزاء العقار المشتركة.
مادة 172 – يتم تحصيل الالتزامات المالية من الشاغلين بموجب إيصال تحصيل يسلمه أمين الصندوق للشاغل وتسجيل أسماء المسددين في (الجدول المرفق رقم 1)، كما يقوم أمين الصندوق بتحصيل مصادر التمويل الأخرى الناتجة عن الاستثمار الخاص بموارد الاتحاد والتبرعات من الغير طبقاً (للجدول المرفق رقم 2) ويمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر لحسن سير العمل.
مادة 173 – يتولى أمين الصندوق إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي من واقع الإيرادات والمصروفات المجمعة حتى تاريخ عمل الميزانية طبقاً للجدول المرفق (جدول رقم 3).
وتعرض على الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 174 – على أمين الصندوق عرض الموقف المالي على مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعات ربع سنوية على الأكثر وذلك لتحقيق الرقابة على النواحي المالية.
( الفصل الثالث )
في شأن صيانة وترميم العقارات وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
مادة 175 – يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي:-
- إصلاح وعلاج وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه.
- إصلاح وعلاج التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح التي تؤدي إلى تسرب المياه.
- إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر أو عدم كفاءة التشغيل.
- الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها، وكذلك القيام بأعمال التنظيف والتزليق (التشحيم والتزييت) بصفة دورية.
- التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات.
- إستبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل.
كما يُعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي:
- إصلاح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلى انقطاع التيار أو وقوع خطر.
- صيانة وإصلاح أعمال المصاعد وطلمبات المياه.
- إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر على سلامة المبنى مثل تسرب مياه الخزانات ودورات المياه والمواسير.
مادة 176 – يعتبر من أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية للمبنى (أساسات – أعمدة – كمرات – بلاطات – كوابيل – السلالم – الحوائط والسلالم في مباني الحوائط الحاملة وما إلى ذلك) وذلك بغرض تحمل تلك العناصر للأحمال الواقعة عليها أو تحمل أحمال إضافية.
ويعتبر من أعمال الترميم لباقي عناصر المبنى إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبنى وعمل العلاج والتعديلات اللازمة ويدخل في هذه الأعمال على سبيل المثال ما يلي:
- إصلاح واستبدال مواسير المياه والصرف الخارجية.
- تقوية أو استبدال كوبستات السلم والسطح.
- أعمال البياض والدهانات لواجهات المبنى والشبابيك من الخارج وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلى ما كان عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية.
مادة 177 – تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (90) من القانون بقرار من المحافظ المختص على النحو التالي:
عضو من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو المراكز البحثية في مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في مجال تدعيم وترميم المنشآت.
مهندس استشاري معماري أو مدني (خبرة في مجال ترميم المنشآت).
مهندس ممثل للجهة الإدارية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة في إنجاز أعمالها.
مادة 178 – تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بمعاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء على ما يقدم إليها من اتحاد الشاغلين أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين أو أية شكاوى عن حالة المبنى.
وتتولى اللجنة استيفاء البيانات التالية:
- عنوان المبنى والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبنى مثل (المباني المجاورة والطرق والممرات المائية وغيرها).
- اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم.
- تاريخ إنشاء المبنى إن أمكن.
- صورة من الرسومات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسات وتقارير ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت.
- أية بيانات أخرى متوفرة عن العقار لدى الجهة الإدارية المختصة.
مادة 179 – تعد اللجنة تقريرها بناء على معاينة العقار عاى النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما تقرره اللجنة للمحافظة على المبنى والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعل المبنى صالحاً للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلي مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً ومدة الإخلاء.
وفي حالة إذا ما تقرر إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه يحرر محضر إداري بأسماء الشاغلين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.
ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها فور صدور شهادة إتمام تنفيذ أعمال الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي – بحسب الأحوال – دون الحاجة إلى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.
مادة 180 – تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً جزئياً أو كلياً.
وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي يعتمد القرار من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
مادة 181 – يخطر ذوو الشأن من الملاك وشاغلي العقار بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة كما يخطر بها ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا تعذر إخطار أي منهم يتم الإخطار بإيداع نسخة من القرارات في مقر الجهة الإدارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.
مادة 182 – يجوز لذوي الشأن أو لاتحاد الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من القانون في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرارات وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقاً للمادة (92) من القانون بمقر الجهةالإٌدارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
وتفصل اللجنة في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لاتخاذ قرارها ويكون قرارها نهائياً ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلانه إلى ذوي الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري.
مادة 183 – طبقاً للباب الثالث من القانون وهذه اللائحة يعهد المالك أو اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إلى مهندس أو مكتب هندسي بإعداد الدراسات والرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ القرار النهائي الصادر بالترميم أو التدعيم أو الهدم الكلي أو الجزئي واستخراج الترخيص اللازم لتنفيذ الأعمال.
ويتولى المالك أو اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إسناد تنفيذ الأعمال المرخص بها إلى أحد المقاولين (أو شركات المقاولات) المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وذلك كله بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين إلا في حالة وجوب عمل ترميم أو تدعيم فوري طبقاً لقرار اللجنة مع عرض ما يتم في أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد.
مادة 184 – يتولى مجلس إدارة الاتحاد القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والصرف عليها دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للاتحاد وطبقاً لنظامه المعتمد.
مادة 185 – يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات التالية على الأخص قبل البدء في تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم للعناصر الإنشائية الخارجية أو الهدم الكلي أو الجزئي المرخص بها وأثناء التنفيذ:-
الإبلاغ عن إساءة