الألوان المستخدمة في هذه المشاركة ستكون كالتالي:
هذا اللون: لنصوص مواد وفقرات القانون رقم 119 لسنة2008، بإصدار قانون البناء.
هذا اللون: لنصوص مواد وفقرات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذا اللون: لنص وبعض عبارات إعلان الشركة العربية.
هذا اللون: لكتابة هذه المشاركة.
واضح من رد وكيل أول الوزارة/ رئيس قطاع الإسكان والمرافق (مرفق صورة)، مدى أهمية المرجعية والإلتزام بمواد القانون والحزم الكامل والمطلق في التمسك به وبتنفيذ مواده وأحكامه كما جاءت. أهلاً ومرحباً ... ونعم المبدأ.
على نفس الأساس وبنفس المنطق، دعونا نتناول مواد القانون ولائحته التنفيذية وإعلان الشركة.
في كل قانون يصدر ومن بعده لائحته التنفيذية (إن كان له لائحة تنفيذية)، لابد أن يتضمن في بدايته باباً تمهيدياً أو فصلاً أو حتى مادة محددة ولها رقم، للتعريف بالمصطلحات والعبارات المستخدمة في سياق المواد الواردة بالقانون وكذلك اللائحة التنفيذية، لتكون بذلك تلك التعريفات مرجعاً واضحاً وقاطعاً لتيسير فهم المواد والأحكام، لكل من يتناول مواد القانون بالنقاش و/أو الإستفسار، على الأقل ليقل الإختلاف إلى الحد الأدنى، في الآراء حول تفسير مادة أو فقرة أو عبارة ما في ذلك القانون أو لائحته التنفيذية. ( أرجو ملاحظة الدقة في كل شيء بدءاً من الهجاء ونقل العبارات وحتى التنسيق، لما لذلك من أهمية وفقاً لما جاء في نصوص مواد وفقرات القانون ولائحته التنفيذية وخطاب الرد المشار إليه). فمثلاً: في قانون رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء – (طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية) – في خطاب تصديق رئيس الجمهورية، على القانون المذكور، ص4:
( المادة الرابعة )
في تطبيق أحكام القانون المرافق يُقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم يُنص على خلاف ذلك.
وفي ص6:
قانون البناء
(الباب الأول)
التخطيط العمراني
( الفصل الأول )
التخطيط والتنمية العمرانية
مادة (2):
في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بكل من البارات التالية المعنى المبين قرينها.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
لاحظوا الأهمية والدقة الواضحة والمطلوبة (لدرجة أن تعريف هذه العبارة ذكر مرتان كما هو واضح)، للتأكيد على صحة الفهم سواء للقارئ البسيط أو للمستخدم الذي يمارس مهنة إحترافية (مثلاً: محامي حر أو موظف بجهة مختصة)، عند تناول وفهم عبارة "الوزير المختص" كلما جاء ذكرها في سياق مواد وبنود القانون ولائحته التنفيذية، فلا يعطى مجالاً لفهم أو تفسير أن يُقصد بـ "الوزير المختص" في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وزير التموين أو وزير الري، أو أي وزير آخر!!
مثال آخر: في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليهما، الطبعة أعلاه ص66:
باب تمهيدي
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
القانون: قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
لاحظوا مرة أخرى الأهمية والدقة الواضحة المشار إليهما، كلما جاء ذكر لفظ "القانون"، فلا يعطى مجالاً لفهم أو تفسير أن يُقصد بهذا اللفظ أي قانون آخر. فهل يُعقل من حيث المنطق عند قراءة أو استخدام أي من مواد هذا القانون من قِبل أي شخصية طبيعية أو إعتبارية، أن يفهم أو يدعي أن المقصود بهذا اللفظ "قانون الباعة المتجولين"، أو "قانون البريد" مثلاً (وهي قوانين لها وجود بالفعل ومطبقة في نظام الدولة). لايمكن أن يُساء الفهم أو التفسير بهذه الدرجة. ومع ذلك رأى المشرع ذكرها للأهمية والدقة والإلتزام بالعبارات والألفاظ التي أشرت إليهم.
والآن:
أولاً: في إعلان الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (ش.م.م.)، جاءت الملاحظات التالية:
1- ذكر الإعلان في صدره بوضوح تام أنه " تنفيذاً لقانون البناء الموحد... "، وكذلك في صياغة الفقرة الأولى للإعلان "....وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد..."!! وهذا يعني أن الإعلان قد أشار إلى قانون وأكد عليه في أكثر من موضع، فقمت بمراجعة قائمة القوانين المصرية ولم أجد قانوناً بهذا الإسم!! وعلى ذلك، فأساس الدعوة في ذلك الإعلان باطل، وبالتالي، كل مايترتب عليه باطل، ولا أحد من الملاك ملزم بأي شكل أو حال، بحضور أو الإلتزام بما يسفر عنه هذا الإجتماع.
2- جاء في الإعلان ".....تأسيس شركة إتحاد شاغلي مدينة الرحاب (ش.م.م.)...."!! وفقاً لقانون الشركات المساهمة واللائحة التنفيذية للشركات المساهمة، هذا الإسم لا يستوفي الشروط الواجب توافرها في إسم الشركة المساهمة، حتى يتم قبول قيده في مصلحة الشركات والسجل التجاري. (هنا أتحفظ على التأكيد على هذه المعلومة، حيث لا يوجد بين يدي الآن قانون الشركات المساهمة واللائحة التنفيذية للشركات المساهمة. ولكني أعتمد في هذه الملاحظة على معلوماتي منذ ما يزيد عن 10 سنوات من الإبتعاد عن تلك القوانين بشكل عام). ومع ذلك، هذه الملاحظة بسيطة وليست بنفس أهمية الملاحظة الأولى فقرة 1-.
3- في إسم الشركة المزمع تأسيسها، جاء ذكر إتحاد شاغلي مدينة الرحاب، في حين أن الدعوة قاصرة على ملاك الوحدات السكنية فقط، وبذلك أسقطت باقي الشاغلين، الذين أكد القانون ولائحته التنفيذية على الجمع بينهم!
ما يهمني من تلك الملاحظات هو، كيف تم صياغة هذا الإعلان واعتماده بواسطة إدارة قانونية بها العديد من المستشارين القانونيين مفترض أنهم من ذوي الكفاءة والخبرة والحنكة المهنية الإحترافية لمجموعة عملاقة تندرج تحت مظلتها العديد من الشركات الكبيرة؟؟؟ أم أن إدارات تلك الشركة، تعمل وفقاً لقاعدة "مشـِّي حالك يا حلاوة"!! حقيقة كنت أتصور أن قدراتهم وإمكاناتهم أكبر من كدة بكتير جداً. لكن مع أخطاء كهذه... يبدو أن فريق العمل طلع هوة كمان كاللاعب الكبير المحترف إياه ..." من تحت لتحت "!! وهل يعني ذلك أيضاً أنهم يسِّيرون أعمالهم معتمدين على سياسة منح " الإكراميات، واللي تعرف ديته ...إدفع له "!! ياترى كم بلغت تلك الإكراميات؟ وكم يبلغ إجمالي مرتبات هؤلاء اللاعبين اللي " من تحت لتحت "، ومصروفاتهم الأخرى؟ وكم يبلغ إجمالي تلك المستنقعات التي يتم تحميلها جميعاً ضمن المصروفات التي تؤثر في النهاية على ما نتحمله ونسدده، نحن الملاك من مصروفات صيانة؟! وخاصة أنه في حالة تطبيق تلك الخطة الباطلة والمشبوهة، سيضطر الملاك لسداد مبالغ أخرى غير الودائع المدفوعة سابقاً؟! ولا نعرف حتى الآن أين هي ولا ما هو مصيرها؟! وهل سيتم إحتسابها ضمن مستحقاتنا؟! أم طارت في الهواء الطلق لصحراء السويس؟! وكيف نعرف ونتأكد كملاك، أن المبالغ التي سيتم مطالبتنا بها (في حالة الإنضمام لتلك الشركة الباطلة قبل أن تنشأ) قد تم حسابها هذه المرة بدقة وعلى أسس صحيحة؟ وأنه لن يتم مطالبتنا في المستقبل القريب، بزيادة رأسمال الشركة المزعومة؟ وماذا عن الشفافية في إنفاق وخطط مجلس الإدارة الباطل للشركة المزعومة؟ وما هي الضوابط التي تضمن لنا حقوقنا؟ وكيف نطمئن لكفاءتهم وقدراتهم على تسيير الأعمال المطلوبة، وأنهم هذه المرة " ليسوا " ... " من تحت لتحت "؟
وسؤال أخير في هذه النقطة: من فترة قصيرة، تم إنشاء شركة باسم شركة الرحاب للإدارة والصيانة، وتم تغيير عبارة " مصروفات الصيانة " إلى " مصروفات الإدارة ". فلماذا إنشاء شركة جديدة لنفس الغرض؟! لماذا لا يتم إنضمام الملاك إليها ةتوحويلها إلى شركة مساهمة (إن لم تكن كذلك)؟! أعتقد أن الإجابة هي، إخفاء ملفات ومستندات تلك الشركة وحجبها عن المساءلة أو المطالبة بفتحها وكشف مابها من مستور، لأنها بانضمام شركاء أو مساهمين إليها، ستصبح ملك الكيان الجديد، ويعطينا الحق في المطالبة بفتحها، ناهيكم عن دخولها تحت مظلة الجهات الرقابية للشركات المساهمة، وتتحول لباباً لن يمكن إغلاقه بسهولة، إذا تبين وجود أي مخالفات أو تلاعب بأموال مصروفات الصيانة.
ثانياً: في نص المادة (72) من قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، "...وفي حالة المجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر..."، وكذلك في نص المادة (158) من اللائحة التنفيذية "...في حالة التجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر...". بحثت في التعريفات المرفقة في كل من القانون ولائحته التنفيذية، فلم أجد تعريف ولا معنى محدد لكل من العبارات والألفاظ التالية:
1- التجمعات السكنية المتكاملة،
2- مجاورة،
3- المنمي العقاري،
ووفقاً للأهمية والدقة التي أشرنا إليها أعلاه، هناك فرق كبير جداً بين لفظ " مجاورة "، وعبارة " المجاورة السكنية "!!
خلاصة القول، أن:
- إعلان الشركة في الفقرة أولاً، يشتمل على عدة أخطاء موضوعية تكفي لإسقاطه وعدم الإلتزام بما جاء فيه.
- في الفقرة ثانياً، العبارات والألفاظ المذكورة في سياق كل من المادة (72) من القانون، والمادة (158) من اللائحة التنفيذية، غير معرفة ومبهمة وتخضع لعدة تفسيرات حسبما يتوافق مع غرض ومصلحة القارئ مما يكفي لرفع مذكرة إلى المحكمة الدستورة العليا للمطالبة بإيقاف أو تعليق العمل بهاتين المادتين. نحن إذن في حاجة لإستشارة محامي بالمحكمة الدستورية العليا.
ثالثاً: هناك قاعدة دستورية أساسية وهي، أن "المواطنون كلهم سواسية أمام القانون". فلا يجوز بأي حال لأي قانون يصدر تحت مظلة دستور حمهورية مصر العربية، أن يحرم مجموعة من المواطنين من حق، ويعطيه لمجموعة أخرى أو باقي المواطنين. المادتان المذكورتان: (72) من القانون، و (158) من اللائحة التنفيذية، حرمتا شاغلي الرحاب (وباقي التجمعات السكنية المتكاملة – أو أياً كان ما يتم التوصل إليه من تسمية) من إنشاء إتحاد شاغلين، في حين منحتا نفس الحق لباقي شاغلي العقارات في أنحاء الجمهورية. وبدلا من تشجيع المواطنين الذين ساهموا بقوة ودعموا واحدة من أهم أهداف سياسة الدولة للخروج من الجيز الضيق لوادي النيل، وساهموا بشقى أعمارهم الذي لا يتكرر، لتعمير الصحراء بشكل حضاري يرفع من قيمة الدولة والمجتمع كله، أصابتنا تلك المادتان بخيبة الأمل والإحباط، وفتحتا مزيداً من أبواب الفساد وشجعتا على إستغلال هؤلاء المواطنين.
رابعاً: في ص4 – من الطبعة المشار إليها أعلاه – (المادة رابعاً) الفقرة الثالثة من خطاب رئيس الجمهورية للتصديق على القانون المذكور، " ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به..... "!!
ملاحظتي هنا، أنه تم العمل بالقانون إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التصديق عليه في 6 جمادي الأولى سنة 1429، (الموافق 11 مايو سنة 2008). وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بتاريخ 6/4/2009. (وقد سبق أن عبرت في إحدى مشاركاتي عن تأخر إصدار تلك اللائحة، فهل كانت تطبخ على نار هادئة!!!)
وأترك التعليق هنا لمن لديه تعليق!!!
إبراهيم سرِّي