ذهبت اليوم لقاعة ليلاك لإستطلاع الأمر بدون أن أصطحب معى أى مستندات مكتفيا ببطاقة الرقم القومى
و عبثا حاولت أن أستفسر من الموظف المسئول عن موضوع الشركة دون جدوى و أخبرنى أنه لا يمكن الإستفسار إلا بعد إحضار عقد الشقة و أن يحضره المالك بنفسه فلا يصح أن يكون توكيلا أو عقد إيجار
فأظهرت له البطاقة و طلبت من مطابقة الإسم بما هو موجود فى الكشوف التى معه فأخبرنى أنه لابد من تسجيل بيانات العقد و تسجيل حضورى
و يبدو أن الشركة تم تأسيسها و أن هذا هو إجتماع تأسيس الجمعية العامة و الله أعلم
فخرجت من عنده و بحثت عن قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981
و هذا رابط للتحميل
http://www.herosh.com/download/836223/law159_1981.pdf.html
وهذا رابط آخر لمكتبة الإسكندرية بها القانون و التعديل عليه رقم 94 لعام 2005
http://www.alexcham.org/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9/default.aspx
قرأته سريعا و إليكم مقتطفات من أهم المواد الخاصة بالتأسيس و الإدراة و الرقابة و الجزاءات والتىتبدو جميعها فى مصلحة أصحاب الشركة و مؤسيسها
مواد تتيح لمجلس الإدارة و الجمعية العامة فعل ما يحلو لهم حتى الجزاءات ضعيفة و هزيلة
و كما يقال
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل
فكذلك فلينظر أحدكم من يشارك
فبداية نشك فى ذمم القائمين على هذه الشركة و بالرغم من صغر نصيب كل مساهم منا فيمكن للشركة زيادة رأس المال أو الإندماج مع شركة أكبر و بالتالى زيادة صغر نسبة المساهم منا و كذلك يمكن لمجلس الإدارة فعل كل ما هو مخالف حيث أن الجزاءات لن تتعدى الغرامات المالية الضعيفة فى حال ثبوتها و الذى يصعب تحقيقه طبقا لمواد القانون
و إليكم مقتطفات من هذا القانون
مادة 33
يجوز بقرار من الجمعية العامة الغير عادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به
مادة 35
يجوز أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الإمتيازات لبعض انواع الأسهم و ذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية
مادة 40
يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى
كما يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطات أخرى
مادة 41
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح و لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين
مادة 48 مكرر ( تعديل قانون 94 لسنة 2005)
مع عدم الإخلال بالنظام القانونى لتوزيع الأرباح يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة نظاما أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين و المديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها
مادة 54
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة و القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها
مادة 56
لا يعتبر ملزما للشركة أى تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها ما لم يكن مرخصا به صراحة أو ضمنا من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة
الجمعية العامة
مادة 59
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين
مادة 61
لمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك
مادة 63
مع مراعاة أحكام هذا القانون و نظام الشركة تختص الجمعية العامة بما يأتى
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و عزلهم
- مراقبة أعمال مجلس الإدارة
- المصادقة على الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
- الموافقة على توزيع الأرباح
مادة 67
يعتبر اجتماع الجمعية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه و تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع
مادة 71
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرى الإجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة
مجلس الإدارة
مادة 77
يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات
مادة 88
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10 % من الربح الصافى
إندماج الشركة فى أخرى أكبر
مادة 130
يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة بالإندماج فى شركات مساهمة مصرية وتكوين شركة مصرية جديدة
مادة 135
مع عدم الإخلال بنص المادة 130 يتم الإندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال
الرقابة و التفتيش و الجزاءات
مادة 158
يكون للجهة الإدارية المختصة و الشركاء الحائزين على 10% من رأس المال على الأقل أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة من مخالفات جسيمة فى أداء و اجباتهم التى يقررها القانون أو نظام الشركة
مادة 162
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه
- كل من أثبت عمدا فى نشرات إصدار الأسهم بيانات كاذبة
- كل من يقوم من الشركاء حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية
- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة
- كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة
مادة 163
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه
- كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم
- كل من يعين عضوا بمجلس الإدارة على خلاف أحكام القانون
- كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة
- كل من خالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون
- كل من أحجم عمدا تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية الإطلاع على الدفاتر
- كل من تسبب عن عمد فى تعطيل دعوة الجمعية العمومية
مادة 164
فى حالة العودة أو الإمتناع عن إزالة المخالفة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين
بس كده دى كل العقوبات و الجزاءات فى حالة فساد الإدارة و دمتم
ملحوظة :
تم إلغاء المواد 83 ، 91 ، 93
أحمد مصطفى