- تلتزم الشركة بالمحافظة على التخطيط والتصور العام للمشروع والاحتفاظ بالمساحات الخضراء كما هى دون تعديل أو تبديل وتتعهد بعدم البناء أو ادخال أى تعديلات على حدود تلك المساحات أو تغيير الغرض المخصصة له وإلا جاز للملاك الحق فى طلب وقف هذه الأعمال.
ألا يعتبر هدم الحديقة المواجهة للبنوك وتحويلها إلى محلات مخالفة صريحة لهذا البند؟؟؟؟؟؟؟ لاحظوا أن السيد مسؤول الجهاز المحترم قد أقر فى هذا المنتدى بأن هذه الأرض كانت مخصصة أصلا تقسيم أراضى شركات.
أليس من حق الملاك إبلاغ النيابة ووقف تلك الأعمال حسب هذا البند؟؟
- تعتبر الحدائق العامة والمناطق الخضراء والممرات الفاصلة بين مبانى المشروع والشوارع الرئيسية والفرعية التى خصصتها الشركة لهذا الغرض.............. مملوكة ملكية شائعة لجميع الملاك وتقدر الحصة الشائعة لكل مالك................ لما فى ذلك الشيوع منفعة لجميع الملاك،، ويتحقق بهذا الشيوع الغرض الذى أنشئ بمقتضاه المشروع وهى الاستفادة الدائمة لجميع الملاك بهذا المال الشائع.
ألا يعتبر استغلال الشركة للأماكن العامة سواء استغلالا تجاريا أو دعائيا هو مخالفة لهذا البند وتعدى على أملاك العملاء؟؟؟؟
- يقر العميل قبوله البات غير المشروط الاشتراك أو المساهمة فى الشخص الاعتبارى الذى سوف يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن الحى،، ويلتزم بسداد مبلغ...... يحتفظ به كوديعة فى حساب هذا الشخص الاعتبارى الذى سوف يستقر عليه الرأى ،، يخصص العائد من استثماره لتغطية الاغراض المخصصة من أجله وهى صيانة ونظافة وحراسة الحى، وبوجه عام كل ما من شأنه المحافظة على استمرار أداء المنافع المشتركة للحى على الوجه المطلوب.
هل ترون فى هذا البند ما يدل على أن الشركة هى صاحبة الحق فى تحديد الشخصية الاعتبارية؟؟؟؟
هل تم إعلام السادة الملاك رسميا بهذه الشخصية الاعتبارية؟؟؟
ألا تعتقدون أن كلمة "الذى سوف يستقر عليه الرأى" تعنى شخصية منتخبة؟؟ أو على الأقل شخصية يوافق عليها الملاك؟؟؟
هل لاحظتم تكرار كلمة صيانة؟؟؟ إذن ما معنى تغيير الإيصالات إلى "إدارة" وليس "صيانة"؟؟؟؟؟
أليس من حق الملاك وقف التعامل مع هذا الجهاز المفروض عليهم بالقوة؟؟؟
هل من حق هذا الجهاز (المفروض علينا) قطع المياه عن الملاك؟؟ ألا يعتبر هذا بلطجة ممن لا يملك أى حق؟؟؟؟
- يتعهد العميل بدفع نصيبه فى مصروفات وتكاليف الإحلال والتجديد........ طبقا لميزانية تلك الأعمال والمعتمدة من المحاسب القانونى للشخصية الاعتبارية.
من هو المحاسب القانونى للشخصية الاعتبارية؟؟
هل اطلع أحد على تلك الميزانية المزعومة؟؟
- تتعهد الشركة بالتوقيع على عقد البيع النهائى لدى مصلحة الشهر العقارى بإسم العميل بعد سداده لكامل الثمن.
هل أتمت الشركة هذا التوقيع المزعوم لأى مالك؟؟؟؟
- هذا العقد لا يعد ناقلا للملكية إلا بعد سداد كامل الثمن موضوع هذا العقد.
أليس هذا معناه أن العقد يعتبر ناقلا للملكية بعد سداد كامل الثمن؟؟؟
وإذا كان ناقلا للملكية بعد سداد كامل الثمن،،، فبأى حق تحصل الشركة على إتاوة قميتها 8% من قيمة الوحدة عند نقل الملكية؟؟
هل يا ترى نجد لدى السادة مسؤولى الجهاز الجرأة والشجاعة على أن يردوا على شكاوى الملاك الحقيقيين؟؟؟؟؟؟؟
أرجوا من الجميع قراءة العقود جيدا والوقوف يدا واحدة فى وجه هذا الجهاز الذى ليس له أى سند من القانون أو حتى فى العقود.
تحياتى للجميع،،،،
أشرف فهمى