نظراً لأهمية قانون البناء الجديد وعلاقته بنا جميعاً كملاك وسكان في أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، ونظراً لما قد يكون ضيق وقت الأعضاء المهتمين بهذا الموضوع، أو صعوبة الذهاب لوسط البلد خصيصاً للحصول على القانون، أو الحاجة لتوضيح نصوص ومعاني بعض المواد، ونظراً لسهولة الدخول إلى موقع رحابي وكونه ملتقى سهل للجميع بما في ذلك المقيمين بالخارج، فقد رأيت المساهمة بمبادرة شخصية، وذلك بكتابة نصوص تلك المواد التي تتعلق بنا جميعاً في هذا المجتمع العمراني الجديد، كما جاءت في نص القانون المشار إليه، ثم توضيح ما قد يرى البعض من حاجة لتوضيحه في نصوص هذه المواد. وعموماً سترون حضراتكم أن نصوص تلك المواد بصفة عامة واضحة من تلقاء سياقها وعباراتها وأنها سهلة الفهم، ولا تحتاج إلى كثير من التوضيح. ولذلك بعض المواد رأيت أنها واضحة بما يكفي ولا تحتاج إلى توضيح أكثر. ولأني لست برجل قانون محترف كما سبق أن أوضحت في مشاركات سابقة، أرى أنه من المهم جداً التوجه بدعوة السادة رجال القانون من أعضاء الموقع، بمشاركتنا في هذا وتصحيح أو تعديل، ما قد يرونه يحتاج إلى ذلك فيما ذهبت إليه. وطبعاً بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ستتضح بشكل أكثر المفاهيم والإجراءات المتعلقة بكيفية تنفيذ مواد القانون.
المواد التي رأيت عرضها، هي تلك المكونة للباب الثاني- الفصل الأول من القانون، من المادة 69 وحتى المادة 89. حيث قمت بكتابة النص كما هو تماماً كما جاء بالقانون، وميزتها باللون الزيتي، ثم أتبعت نص المادة مباشرة وبين قوسين باللون الكحلي، توضيح لنص المادة كما فهمته أنا.
في تقديري أن هذه المواد في مجموعها هامة جداً. ولكن المادتين 72 و77 تتميزان بأهمية خاصة، ستعرفونها من قراءتهما.
من أهم مزايا هذه المواد، تنظيم العلاقة الغائبة بين شاغلي الرحاب والجهاز القائم على إدارتها، وإنهاء حالة التوتر وسوء الفهم القائمة حالياً بين الطرفين، ووضع هذه العلاقة في مسارها الصحيح، المطلوب والكافي لراحة كل الأطراف.
إليكم هذه المجموعة المختارة من مواد قانون البناء الجديد:
الباب الثاني
الفصل الأول
تنظيم إتحاد الشاغلين
مادة ( 69 )
تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ولا تسري أحكام هذا الفصل على المباني التالية:
- المباني المستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية.
- المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
- المساكن المملوكة لشخص إعتباري والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها.
- المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة.
- العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سؤيان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
(تبين هذه المادة أنواع أو فئات المباني التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتلك التي لا تسري عليها أحكامه. المجتمعات العمرانية الجديدة ( التي تندرج تحتها مدينة الرحاب ) هي إحدى الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون).
مادة ( 70 )
على إتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور نظام إتحاد الشاغلين.
(هذه المادة تحدد لاتحادات الملاك القائمة بالفعل وقت صدور القانون، فترة سنة لكي تتحول إلى إتحادات شاغلين، من تاريخ صدور نظام إتحادات الشاغلين، وهو كما أعتقد سيصدر مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بالمناسبة .. التقويم الرسمي لمصر وفقاً للدستور هو التقويم الهجري. وهذه نقطة مهمة لأن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بـ 11 يوم تقريباً).
مادة ( 71 )
يصدر الوزير المختص قراراً بنظام إتحاد الشاغلين.
(هذه المادة تفوض وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لإصدار القرار الخاص بنظام إتحادات الشاغلين. وبالتالي تعطي هذه المادة لنظام إتحادات الشاغلين، قوة مواد هذا القانون في هذا الشأن).
مادة ( 72 )
تنشأ إتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أوالمجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق إنتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو إعتبارية وذلك أياً كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء إتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين إتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وفي حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الإختصاصات المقررة لإتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن.
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام إتحاد شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الإتحاد بها للقيام بإنشاء إتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع إتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الإتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(هذه المادة تلزم كل عقار يتكون من خمس شقق فأكثر، أو كل مجموعة عقارات تكون مجمَّع سكني، أو حتى عدد من عقارات- يعني عمارتين..ثلاثة ..أربعة..وهكذا.. من مجموع عدد عمارات المجموعة الواحدة (مثل مجموعات الرحاب). وتجيز لهم هذه المادة إنشاء أو تشكيل إتحاد شاغلين. كما تعطي هذه المادة مرونة كبيرة لشاغلي الوحدات في سبيل تكوين إتحاد شاغلين، نظراً لاحتمال صعوبة إتفاق كل الشاغلين. فإذا كان بعض الشاغلين إما لا يرغبون في التسجيل في إتحاد شاغلي العقار أو غير متواجدين في العقار(مسافرين أو مهاجرين مثلاً)، فلا يجب أن يتقيد أو يرتبط بهؤلاء، باقي شاغلي العقار ممن يشغلون خمس وحدات فأكثر، ويرغبتهم في تكوين إتحاد شاغلين خاص بالعقار. على أن يكون لكل عقار واحد، إتحاد شاغلين واحد. ويجوز لهؤلاء الشاغلين المتفقين، أن يكوِّنوا مع شاغلين آخرين لعقار آخر أو عدة عقارات أخرى مجاورة لهم في مجموعة واحدة، أن يكوِّنوا إتحاد شاغلين فيما بينهم. وينطبق نفس الشيء في حالة إتفاق شاغلين لأكثر من مجموعة، على تكوين إتحاد شاغلين يضم أكثر من مجموعة.. وهكذا يمكن التوسع ليشمل إتحاد الشاغلين لتجمع سكني أكبر(كمدينة سكنية مثلاً، مثلما هو الحال في حالة الرحاب). وفي هذه الحالة، ألزمت المادة إلزاماً واضحاً لا لبس فيه، إتحاد الشاغلين الذي يمثل هذا الحجم الكبير من شاغلي التجمع العقاري، أن ينشئوا شركة أو أكثر لتولي أعمال الإدارة والصيانة لهذا التجمع. ويكون لهذه الشركة صلاحيات إتحاد الشاغلين المقررة وفقاً لهذا القانون.
مادة ( 73 )
في حالة عدم توفيق أوضاع إتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء إتحاد للشاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها إتحاد الشاغلين وذلك لحين إجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لإتحاد شاغلي العقار.
(هذه المادة لا تحتاج إلى تفسير. فهي سهلة السياق والفهم وواضحة المعنى. ولكن يمكن توضيح، أنه في حالة فشل الشاغلين في تكوين إتحاد، تقوم الوحدة المحلية الكائن بدائرتها العقار (بالنسبة للرحاب، ستكون الوحدة المحلية في التجمع الخامس وليس في حلوان كما قد يتصور البعض)، بتعيين لجنة من غير الشاغلين تقوم بمهام إتحاد الشاغلين بشكل مؤقت، لإعطاء فرصة للشاغلين في إنشاء إتحاد لهم وانتخاب مجلس إدارة ليتولى مهامه، فينتهي بذلك دور اللجنة المؤقتة المعينة بواسطة الوحدة المحلية).
مادة ( 74 )
يجوز لمجالس إدارات إتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها إتحاداً للتنسيق في المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(هذه المادة توضح بشكل قاطع إمكانية تكوين أكثر من إتحاد شاغلين (كما جاء في المادة 72)، وبالتالي أكثر من مجلس إدارة في تجمع سكني أو مدينة سكنية- وهذا ينطبق على الرحاب- بحيث يمكن لهذا المجموع من الإتحادات أو مجالس الإدارات، أن تنشئ إتحاداً يضمّهم جميعاً للتعاون في الأمور والمسائل المشتركة فيما بينهم، وكذلك لتسهيل أعمال الوحدة المحلية والجهات الإدارية الأخرى، بالنسبة لهذا الإتحاد للتجمع أو المدينة، حيث يقلل هذا التجمع عدد الإتحادات المتعامل معها).
مادة ( 75 )
يتولى الإتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدى الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(نص هذه المادة واضح ولا يحتاج إلى توضيح أكثر).
مادة ( 76 )
تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الإتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الإتحاد الشخصية الإعتبارية بمجرد القيد وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ سجل خاص لقيد إتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية. ويؤشر في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الإتحاد وأي شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(هذه المادة توضح دور الإدارة المحلية فيما يخص نشاط إتحادات الشاغلين. كما تعطي الحق لكل من الشاغلين في تصعيد شكوى أو إعتراض على قرار أو أكثر يتخذه إتحاد الشاغلين، ويرى بعض الشاغلين في هذه القرارات ضرراً عليهم وقع أو محتمل الوقوع. وستقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتوضيح الإجراءات الواجب إتخاذها في هذا الشأن).
مادة ( 77 )
يُعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكاً أو صاحب حق إنتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. كما يُعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولولم يكن من الشاغلين. فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه في عضوية الإتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.
وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996، يكون مالك الوحدة هو عضو الإتحاد ويلتزم بأداء إشتراك إتحاد الشاغلين وكافة الإلتزامات الأخرى المقررة وفقاً لهذا القانون.
(هذه في تقديري هي أهم المواد المعروضة أعلاه وأدناه، وقد أجابت على أحد أهم الأسئلة فيما يخص تسجيل عقود الشراء التي بحوزة كل مشتري، لغرض تكوين إتحاد شاغلين، وذلك بالعبارة التي وضعت تحتها خط لإظهارها وتوضيحها. فهذه العبارة بوضوح تام، تعطي كامل الحق لكل شاغل وحدة عقارية في أن يكون عضواً باتحاد الشاغلين، وبالتالي بممارسة كل ما ينص عليه نظام إتحاد الشاغلين، ولا يهم أبداً في ذلك تسجيل الوحدات بالنسبة للحائزين على عقود شراء رسمية من الشركة. ويعتبر عقد الشراء الموقع من الشركة البائعة، سنداً قانونياً كافياً لإستيفاء شرط تسجيل العضوية في الإتحاد).
مادة ( 78 )
تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الإتحاد من رئيس الإتحاد وأمين للصندوق وعضو، وفي حالة زيادة عدد الوحدات على سبع يُنتخب نائب للرئيس طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(لا حاجة لتوضيح أكثر).
مادة ( 79 )
يكون مالك وحدات العقار رئيس الإتحاد، فإذا تعدد الملاك فعليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم.
فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد من غير الملاك، انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيساً للإتحاد من بين أعضاء الإتحاد من غير الملاك، فإذا تعذر على الجمعية العمومية تعيين الرئيس أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين، وللجمعية العمومية للإتحاد أن تعين- في أي وقت تراه- رئيساً للإتحاد بدلاً من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية المختصة.
(لا حاجة لتوضيح أكثر).
مادة ( 80 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للإتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، واتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الإتحاد وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الإلتزامات المالية التي يلتزم بها الشاغلون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
(هذه المادة توضح بعض صلاحيات إتحاد الشاغلين من خلال الجمعية العمومية، لإنتخاب وعزل مجلس إدارة الإتحاد، وكذلك التجديد لنفس المجلس، لمدد أو فترات أخرى. وستنظم هذه الصلاحيات وإجراءات الإنتخاب والعزل أوالتجديد، اللائحة التنفيذية للقانون. ومن صلاحيات الجمعية العمومية للإتحاد، الموافقة على الإلتزامات المالية (مثل مصروفات الصيانة)، وذلك قبل فرضها على الشاغلين. وكذلك سيكون من صلاحيات الجمعية العمومية للإتحاد، مناقشة وقبول أو رفض أو تعديل خطط مجلس الإدارة في أعمال تطوير المدينة وعمل أي تغييرات أو تعديلات في المدينة).
مادة ( 81 )
تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الإتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الإتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.
ويعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإن لم يكتمل العدد أجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإنعقاد في هذه الجلسة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء.
(لا حاجة لتوضيح أكثر. وستوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل الإجراءات في هذا الشأن).
مادة ( 82 )
على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصاً إعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الإتحاد باسم من يختاره لتمثيله في العضوية.
وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص إعتباري أو لمالك في العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه في حضور إجتماعات الجمعية العمومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين في حالة التصرف في الوحدة التي يشغلها سواء بالبيع أو الإيجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس الإتحاد كتابة بهذا التصرف.
ولا تقبل عضوية العضو الجديد إلا بعد سداد ما على الوحدة من إلتزامات.
(لا حاجة لتوضيح أكثر. وستوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل الإجراءات في هذا الشأن).
مادة ( 83 )
على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الإتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار، وبالتغيير الذي يطرأ عليه، وإلا صح إعلانه طبقاً للقواعد العامة ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(هذه المادة تتعلق بضمان وصول مراسلات الإتحاد، إذا كان العضو لا يقيم في العقار الذي يملكه، أو لديه سند حيازة أو إنتفاع به).
مادة ( 84 )
توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وتتم الدعوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(لا حاجة لتوضيح أكثر).
مادة ( 85 )
تتكون موارد الإتحاد من الإلتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد ناتج إستثمار موارد الإتحاد، أو التبرعات التي يتلقاها الإتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
ويتولى أمين صندوق تحصيل الإلتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(موارد إتحاد الشاغلين، هي مجموع مصاريف الصيانة التي يتم فرضها كل عام بموافقة أعضاء الإتحاد خلال إجتماع الجمعية العمومية، ويلتزم بسدادها جميع الشاغلين، كما تدخل ضمن هذه الموارد حصيلة الودائع في البنوك التي سبق سدادها ضمن قيمة الوحدة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة، كما تدخل ضمن تلك الموارد التبرعات (إن وجدت) التي يتم الحصول عليها من أعضاء الإتحاد أو من غيرهم).
مادة ( 86 )
يتولى مجلس إدارة الإتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد إجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الإتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية بالعضوية، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شؤون الإتحاد، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، ولمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك.
ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد أو أمين الصندوق إختصاصات رئيس الإتحاد في حالة غيابه.
(لا حاجة لتوضيح أكثر).
مادة ( 87 )
يكون للإتحاد في سبيل تحصيل الإلتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الإمتياز على الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها، أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكاً لها، وتحسب مرتبة هذا الإمتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الإمتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.
ولرئيس الإتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الإمتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم.
وفي جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الإشتراكات أو الإلتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية.
(هذه المادة توضح صلاحيات إتحاد الشاغلين وأحقيته في تحصيل مصروفات الصيانة من الشاغلين. وستقوم اللائحة التنفيذية للقانون ببيان وتوضيح كيفية إتخاذ الإجراءات في هذا الشأن).
مادة ( 88 )
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الإتحاد- بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل- أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.
(لا حاجة لتوضيح أكثر).
مادة ( 89 )
يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو إتحاد الشاغلين قبل الإتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون والتي ترتبت في ذمة السلف.
(هذه المادة توضح مدى إلتزام أي عضو جديد ينضم للإتحاد نتيجة شراءه وحدة من عضو آخر، وكذلك بعد إنتقال الملكية لفرد أو أكثر نتيجة توريث الوحدة، في حالة وفاة عضو لا قدر الله).
أسأل الجميع قراءة تلك المواد بتركيز وتمعن، واستشارة أصحاب الخبرة والمعرفة الأكثر، ونقلها لمن لا يعلم بها من الأصدقاء والجيران والمعارف.
وأسأل الله التوفيق،
إبراهيم سرِّي